السيد محمد تقي المدرسي
13
عقود المنفعة وعقود الشركة
3 - وفي حالة الإكراه ، إذا أجاز المُكْرَه العقد فيما بعد ورضي به عن طيب نفس ، تصح الإجارة ، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بالعقد الواقع في حالة الإكراه ، بل تجديد العقد بعد توفر رضا الطرفين . ثالثاً - العين المؤجَّرة السنة الشريفة روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال ( في حديث ) : « وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر . » « 1 » الأحكام يشترط في الشيء المؤجَّر ما يلي : 1 - المالية . 2 - الحلية . 3 - الإطلاق . 4 - الملكية . وهذه الأربعة ، شروط عامة قد مر الحديث عنها في " محل العقد " « 2 » . 5 - الوضوح والمعلومية بحيث يرتفع الغرر والجهالة . ويختلف التوضيح باختلاف الأشياء ، فبعضها يحتاج إلى ذكر المواصفات ، وبعضها يحتاج إلى المشاهدة والرؤية المباشرة ، أو إراءَة الصور والكتلوجات ( نشرة تعريف ) وما شابه ذلك . المهم أن يكون الشيء المؤجَّر معلوم التفاصيل وواضح المعالم للمستأجِر ، بحيث لا يؤدي إلى الاختلاف والنزاع . 6 - تعيين الشيء المؤجَّر ، أي أن لا يكون مردداً بين عدد من الأشياء ، إذا كان عدم التعيين يؤدي إلى الغرر ، كتأجير البيت - مثلًا - فلا تصح إجارة أحد
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، ص 330 ، ح 3 . ( 2 ) - راجع : فقه العقود ، ص 82 .